علي أصغر مرواريد

381

الينابيع الفقهية

ولا تحد الحامل حتى تضع وترضع . ومن ثبت عليه الزنى ثم اختلط عقله أقيم عليه الحد ، ومن أقر على نفسه ولم يبينه ضرب حتى ينهي عن نفسه الحد . وإن استأجر امرأة للوطء فوطئها حد . ويعزر في الزنى واللواط والسحق وشرب المسكر والقذف غير البالغ . وإذا زنت ذات بعل وحملت فولدت فقتلت الولد جلدت مائة لقتله ورجمت للزنى ، وإن لم تكن ذات بعل جلدت مائة لتقل ولدها ومائة للزنى . وإذا افتض أمة بكرا بإصبعه فعليه عقرها وإن كانت حرة فمهر نسائها ، ويعزر بما يرى الإمام ولم يبلغ له المائة . ومن وجد تحت فراش امرأة أجنبية مرع في مخرؤة ظهرا لبطن ثم خلى ، وإن خلى رجل بامرأة في بيت وهي أجنبية عزر ، ولا يقام حد في المسجد . ولا كفالة ولا يمين في حد ، ولا شفاعة في حدود الله ولا في حد الناس بعد الرفع إلى الإمام أو خليفته ويجوز في المال قبل الرفع وبعده إذا رضي صاحب الحق . اللواط : واللواط بالذكران بالإيقاب يوجب الرجم أو الإحراق بالنار أو يلقى من عال أو يلقى عليه جدار أو يضرب عنقه ، وله إحراقه بالنار إن لم يحرقه حيا . وإن فخذ له وشبه ذلك فقيل : أن أحصنا رجما وإلا جلدا مائة ، وقيل : يجب الجلد مائة على الفاعل والمفعول له وإن أحصنا إذا كانا بالغين حرين كانا أو عبدين مسلمين أو كافرين . ويثبت ذلك بإقرار أربع مرات أو شهادة أربعة رجال عدول لا غير معاينة ، وإن لاط بمملوكه فكذلك فإن ادعى المملوك الإكراه درئ عنه الحد . ويحد المجنون فاعلا لا مفعولا به ، ويحد اللائط بالمجنون . ويقتل الكافر إذا لاط بمسلم وإن لاط كافر بمثله فللإمام إقامة الحد عليهما أو